الميرزا القمي
480
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
الكتب المعهودة ، فلو فرض إمكان المعرفة بحالها بدون هذه الكتب ، فيكفينا . إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الرّوايات الواردة في اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ونحو ذلك ، لا ريب أنّها في كتب أصحابنا المعتبرة المتداولة . فإن قلت : إنّها قطعيّة ، فيثبت الاحتياج إلى معرفة العدالة والأعدليّة ونحوهما قطعا ، سواء كان ذلك من كتاب « الكشّي » و « النّجاشي » أو غير ذلك ، فيثبت الاحتياج إلى معرفة حال الرّواة وهو المطلوب . وإن قلت : إنّها ليست بقطعيّة ، فهو مناقض لما ثبت عليه الدّليل من أنّ وجه عدم الاحتياج هو قطعيّة الأخبار . فإن قلت : إنّا لا ندّعي إلّا قطعيّتها في الجملة لا قطعيّة جميع ما فيها . قلت : جهالة المقطوع به ينفي فائدة القطعيّة ، وأنّى لك بتعيين ما هو قطعيّ . ومن أين لك أنّ مقبولة عمر بن حنظلة وما في معناها ممّا يشتمل على اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ليست من القطعيّات وغيرها منها ، مع أنّ نفس علاج الإمام عليه السّلام في هذا الحديث لتعارض الأخبار يدلّ على كون تلك الأخبار التي سأل الرّاوي عن حالها ظنيّة لا قطعيّة ، فإنّه لا معنى لعلاج تعارض القطعيّات بملاحظة السّند وعدالة الرّاوي ، لأنّه لا يجوز صدور التناقض من المعصوم عليه السّلام إلّا من باب التّقيّة ، وحكمه الرّجوع إلى مخالفة العامّة ، مع أنّه مذكور في تلك الرّوايات مع الأعدليّة والأفقهيّة ، لا معنى لمعرفة موافقة العامّة ومخالفتهم بملاحظة أعدليّة الرّاوي وعدمها . فظهر أنّ ما ذكر في العلاج إنّما هو في الأخبار الظّنيّة ، وأنّهم عليهم السّلام كانوا يرضون بالعمل بالأخبار الظّنيّة ومعالجة متعارضاتها بما ذكروه ، مع أنّ في أخبار تلك الكتب ما يدلّ على أنّ الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا ، وأنّهم